السيد موسى الحسيني الزنجاني
364
المسائل الشرعية
الطعام أو يشبعهم . مسألة 1681 : من يتمكّن من معرفة الوقت إذا اعتمد على شخص أخبره بدخول وقت المغرب ، وهو يرى أن خبره لا يصح الاعتماد عليه فأفطر ، ثمّ تبيّن له عدم دخول وقت المغرب ، أو شكّ في دخوله ، فعليه القضاء والكفّارة . مسألة 1682 : من أبطل صومه عمداً ومن دون عذر ، إذا سافر بعد الظهر ، لا تسقط عنه الكفّارة ، وكذا لو سافر قبل الظهر ولم يكن من قصده في الليل - ولو على نحو الترديد - السفر نهاراً ؛ وامّا لو كان من نيته السفر ليلًا ولو على وجه الاحتمال - بحيث لم يفاجئه نية السفر نهاراً - وسافر قبل الظهر ، لا تجب عليه الكفارة وإن كان سفره للفرار من الكفارة ، والأحوط استحباباً الكفّارة في هذه الصورة أيضاً . مسألة 1683 : من أبطل صومه عمداً ، ثمّ طرأ عليه عذر من الأعذار كالحيض أو النفاس أو المرض لا يجب عليه الكفارة . مسألة 1684 : إذا تيقن أنّ اليوم هو أول يوم من شهر رمضان ، ومع ذلك تعمّد إبطال صومه ، ثمّ تبيّن له أنّه من شعبان ، لا تجب عليه الكفّارة . مسألة 1685 : إذا شك الإنسان هل اليوم هو آخر يومٍ من شهر رمضان أو هو أول يومٍ من شهر شوال ، أو تيقّن بأنّ ذلك اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان ؛ ومع ذلك تعمّد إبطال صومه ، ثمّ تبيّن أنّه أول يوم من شهر شوال ، لا تجب عليه الكفّارة . مسألة 1686 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان ، فإن كان قد أجبرها على الجماع ، فالأحوط وجوباً في حقّه دفع الكفّارة عنها أيضاً بالإضافة إلى كفّارة نفسه ؛ ولو لم يجبرها ، وجب على كلّ منهما دفع كفّارته . مسألة 1687 : إذا أكرهت المرأة زوجها الصائم على الجماع معها ، لا يجب عليها الكفّارة بسبب إبطال صوم زوجها ؛ كما لا يجب على زوجها الكفارة أيضاً .